Jurisprudence
قرار جناحي عدد 4342 بتاريخ 25/06/2025 : قيام جريمة الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر متى ثبت العلم بالمعلومة الإرهابية
Principe juridique
- تقوم جريمة الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر حالا متى ثبت علم الجاني بأفعال أو معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها وثبت امتناعه عن الإشعار الفوري رغم علمه بتجريم ذلك.
- يُستخلص العلم بالمعطيات الإرهابية والامتناع عن الإشعار من التصريحات والأبحاث المدعّمة بالمراسلات الرسمية متى تلازمت لتكوين اقتناع المحكمة بتوفر الأركان القانونية للجريمة.
- يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.