Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع كتحيل تقوم متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف

J P 43468/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا يُقبل الطعن لمجرد وجود تشطيبات أو إقحامات في نسخة الحكم ما دام القانون يجيز لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بمقتضى الإجراءات المقررة لذلك دون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع.
  2. ترتيب مراحل تسيير الجلسة الوارد بالنص الإجرائي لا يُعد من الإجراءات الجوهرية التي يترتب عن مخالفتها البطلان إلا إذا ثبت أن ذلك أخلّ فعليا بضمانات المحاكمة العادلة أو أضرّ بمصلحة المتهم الشرعية.
  3. أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح يُحتسب من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي محل التتبع لا من تاريخ نشوء العلاقة أو التصرف المدني السابق عليه.
  4. تقدير الوقائع واستخلاص قيام أركان الجريمة وتغيير الوصف القانوني لها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل متى تأسس قضاؤها على ما له أصل ثابت في الملف دون تحريف للوقائع مع تعليل مستساغ يجيب عن الدفوعات الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.