Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43319 بتاريخ 14/11/2022 : قصور التعليل يتحقق بإغفال الرد على الدفوع القانونية الجوهرية المعتمدة على نصوص آمرة
Principe juridique
- تعليل الحكم ركن جوهري لصحته ولا يعد كافيا إلا إذا اشتمل على العناصر الواقعية والقانونية المنتجة وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إغفال المحكمة مناقشة الدفوع القانونية المستندة إلى أحكام تهم النظام العام يترتب عنه قصور في التعليل وهضم لحق الدفاع يوجب نقض القرار.
- لا يجوز للمحكمة اعتماد عقد في مواجهة الغير دون بيان موقفها من المطاعن الجدية المتعلقة باستيفائه للتنصيصات الوجوبية وإجراءات التسجيل والإشهار متى كانت هذه المطاعن من شأنها التأثير على وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.