Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43283 بتاريخ 07/02/2017 : قصور تعليل نفي الضمان عند التمسك بتجدد عقد التأمين
Principe juridique
- متى تمسك المطلوب بالغرم بوجود عقد تأمين مسؤولية، تعين على المحكمة التثبت من قيام العلاقة التامينية وسريانها زمن الحادث قبل تقرير من يتحمل تبعات التعويض.
- إذا انحصر النزاع في ما إذا كان عقد التأمين قد انفسخ أو تجدد ضمنيا، وجب على المحكمة التصدي صراحة للدفع المؤثر المتعلق بالتجدد واستخلاص نتيجته القانونية، وإلا اعتبر حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.
- يكون التعليل قاصرا عندما تكتفي المحكمة بقول مجمل في انتفاء العلاقة التامينية دون بحث عناصر الدفع المتعلق بتجدد العقد وما يترتب عنه من تحمل شركة التأمين لتبعات الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 8 من عقد التامين-الفصل 5 من كراس الشروط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.