Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43285 بتاريخ 22/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية، غير أنه يلتزم بتبرير اختياره وبيان تماسك الدليل الذي اعتمده وكونه مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- الطعن بالتعقيب محاكمة قانونية للحكم أو القرار النهائي لا إعادة لنظر الوقائع، لذلك يتعيّن أن تنصب أسبابه على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.