Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42999 بتاريخ 13/07/2022 : الإكراه المفسد للرضا يتحقق بالتهديد بقطع التيار الكهربائي متى انطوى على تعسف لاقتضاء مبالغ دون وجه حق

J P 42999/202213 juillet 2022

Principe juridique

  1. تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ولا تتقيد بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم متى استخلصت من الوقائع ما يبرر إنزال النص الملائم دون أن يعد ذلك خروجا عن حياد القاضي.
  2. لا يقبل من الخصم إثارة دفع شكلي لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان قد ناقش أصل النزاع في المراحل السابقة دون منازعة في الإجراء، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ النزاهة في التقاضي ويمنع توظيف الضمانات الإجرائية للإضرار بالغير.
  3. تقدير قيام الإكراه كعيب من عيوب الرضا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ويكون الإكراه غير مشروع متى كان التهديد وسيلة ضغط تعسفية لانتزاع التزامات لا تطابق الحقيقة أو لاستخلاص مبالغ دون سبب قانوني.
  4. ترجيح وسائل الإثبات والأخذ بنتيجة الاختبار أو استبعاد محاضر المعاينة عند انعدام السند الفني مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 103 من الدستور-الفصل 12 م م م ت-الفصل 70 م م م ت-الفصل 43 م ا ع-الفصلين 50 و51 م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 420 م ا ع-الفصل 548 م ا ع-الفصول 50 و51 و52و53 م ا ع-الفصول 427 و434و440و442و444م ا ع-112 م م م ت-المرسوم التوجيهي عدد 13-7 المؤرخ في 23/3/2007-القرار التعقيبي عدد 24228 المؤرخ في 30/9/2020 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.