Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42926 بتاريخ 17/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- لا يقوم الطعن بالتعقيب على مجرد عبارة مذيلة بإمضاء وتاريخ ما لم يثبت تقديم عريضة كتابية إلى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الشكل الذي يتيحه تسجيل الطعن والتحقق من صدوره عن ذي صفة.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات الطعن وفق الصيغة والإجراءات التي يفرضها النص، لكون ذلك إجراء جوهري تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.
- يؤدي الحكم بسقوط الطعن شكلا إلى حجز معلوم الخطية المؤمن متى اقتضى النص الإجرائي ترتيب هذا الأثر عند الإخلال بمقتضيات قبول الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 131 م ا ج autres décisions
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
- الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.