Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42792 بتاريخ 20/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل كشرط لرفض الطعن القائم على منازعة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل محكمة الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتصلا منطقيا بالنتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
- التعليل يعد شرطا جوهريا لسلامة القرار القضائي ولا يستقيم إذا لم يشمل العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة المبنى القانوني للنتيجة.
- محاضر البحث والتقارير الأمنية ومعاينات باحث البداية لا يطعن فيها إلا بما يدحضها، فلا يكفي الدفع المجرد بغياب الأدلة لنقض قرار أسس قضاءه على ما ورد بتلك المحاضر متى كان لها سند صحيح.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصول304 و 316 و 317 من ق ج autres décisions
- الفصل 154 من م ا ج autres décisions
- الفصل 263 من من ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.