Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42763 بتاريخ 16/02/2024 : عدم قيام جريمة إدخال بيانات بصفة غير شرعية بنظام معالجة معلوماتية إلا بثبوت إفساد البيانات أو تدمير سير النظام
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الفصل 199 مكرر م ج إلا إذا ثبت أن الفعل أدى إلى إفساد أو تدمير البيانات الموجودة بنظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية أو إلى تدمير سير نظام معالجة معلوماتية، ولا يكفي مجرد إدخال معطيات مغلوطة بقصد الحصول على نتيجة مالية ما لم يتحقق الضرر بالنظام على النحو المقصود بالنص.
- تتمتع دائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وبسلطة إضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، على أن تبين الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- استرجاع الإدارة للأموال المتحصل عليها بدون وجه حق لا يحول دون المساءلة الجزائية متى اكتملت أركان الجريمة في حق المتتبع.
Textes appliqués
- الفصول 32 فقرة 1 و 3 autres décisions
- 82 autres décisions
- 96 autres décisions
- 98 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 199 مكرر م ج autres décisions
- الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.