Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42813 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الشكلية الإلزامية
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية جوهرية ترمي إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه بما يحقق مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده المقرر بصيغة إلزامية يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
- مخالفة الإجراءات الأساسية تعد من النظام العام وتتعهد بها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها عند نظرها في مطلب الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا ج فقرة 3 autres décisions
- الفصل 261 من فقرة 2 من ملة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8 autres décisions
- الفصل 134 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.