Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42813 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الشكلية الإلزامية

J P 42813/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية جوهرية ترمي إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه بما يحقق مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
  2. الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده المقرر بصيغة إلزامية يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية تعد من النظام العام وتتعهد بها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها عند نظرها في مطلب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.