Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42814 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده به

J P 42814/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يضمن مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع بما يمكّنه من إعداد وسائل دفاعه وتقديمها.
  2. يترتب عن الإخلال بالإجراءات الآمرة المتعلقة بإعلام المعقب ضده سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لارتباطها بالإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة.
  3. مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام توجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.