Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42814 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده به
Principe juridique
- يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يضمن مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع بما يمكّنه من إعداد وسائل دفاعه وتقديمها.
- يترتب عن الإخلال بالإجراءات الآمرة المتعلقة بإعلام المعقب ضده سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لارتباطها بالإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة.
- مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام توجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا ج فقرة 3 autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.