Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42625 بتاريخ 23/02/2024 : وجوب بت دائرة الاتهام في جميع أوجه التهمة المحال من أجلها المتهم

J P 42625/202423 février 2024

Principe juridique

  1. إذا توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة تعيّن على دائرة الاتهام إحالة المتهم على المحكمة المختصة مع تقرير ما تراه بشأن جميع أوجه التهمة التي أفرزتها الإجراءات.
  2. يعدّ مخالفا للقانون قرار دائرة الاتهام الذي يقتصر على البت في بعض التهم المسندة للمتهم ويغفل البت في تهمة أخرى أحيل من أجلها.
  3. إنّ السهو عن البت في إحدى التهم المحال من أجلها المتهم يترتب عنه نقض قرار دائرة الاتهام لعدم امتثاله لمقتضيات الفصل 116 م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و291 م ج-الفصل 411 م ت-الفصل 291 من م ج-الفقرة الثانية من الفصل 116 من م ا ج-أحكام الفصل 116 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.