Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42565 بتاريخ 22/5/2024 : عدم قيام المشاركة الديوانية دون ثبوت علم الناقل بفساد مصدر البضاعة
Principe juridique
- لا تراقب محكمة التعقيب تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله مأخذ صحيح بالأوراق، لأن مجادلة ذلك تعد جدلا موضوعيا خارج أسباب الطعن بالتعقيب المحددة حصرا.
- تستلزم المشاركة الجزائية أن يستوعب المشارك صفته من الفاعل الأصلي، فلا تقوم إلا إذا ثبت علمه بفساد مصدر الشيء أو كونه متأتيا من تهريب حتى يسأل جزائيا.
- إذا انتهت محكمة الموضوع، في إطار سلطتها التقديرية وبعد الموازنة بين الأدلة، إلى عدم توفر ما يفيد قطعا الإدانة وانتفاء العلم بفساد المصدر، فإن هذا التعليل السائغ يمنع نقض القرار متى كان الطعن يرمي إلى إعادة مناقشة الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.