Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42433 بتاريخ 15/12/2016 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المؤثرة تحت طائلة النقض لضعف التعليل

J P 42433/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أسندت محكمة الموضوع مسؤولية عدم تنفيذ العقد إلى أحد الأطراف دون إجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة للتحقق من عناصر الوقائع المستخلصة من مستندات الملف والتي يتوقف عليها قيام هذا الإسناد.
  2. يجب على محكمة الموضوع الإجابة عن الدفوعات الجوهرية التي من شأنها أن تؤثر على وجه الفصل في النزاع، ويترتب عن إغفال الرد عليها نقض الحكم لقصور التسبيب.
  3. لا يصح حمل أحد المتعاقدين تبعة عدم التنفيذ ما لم تُفحص دفوعه المتعلقة بانقضاء الالتزام أو تعذر تنفيذه بسبب القوة القاهرة أو فعل الأمير باعتبارها أسبابا قانونية من شأنها نفي المسؤولية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 242 و 246 و 282 و 283 و 268 و 275 من م ا ع-الفصل 246 من م ا ع-الفصلين 282 و 283 من م ا ع-الفصل242 من م ا ع-الفصلين 268 و 275 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.