Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42572.2016 بتاريخ 27/09/2017 : لا تقوم حماية الترسيم بالسجل العقاري في دعوى كف الشغب إذا كان الرسم غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم
Principe juridique
- لا يكون التمسك بالقوة الثبوتية للترسيم بالسجل العقاري وفق الفصول 305 و 361 من م ح ع على وجه الإطلاق، وإنما يقتصر على العقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم وفق القانون المنقح لمجلة الحقوق العينية عدد 46 و المؤرخ في 4/5/1992.
- إذا كان الرسم العقاري غير خاضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم فإن انتقال الملكية يرتبط بالعقود المبرمة بشأنه من تاريخ تسجيلها بقباضة المالية لا من تاريخ ترسيمها بالسجل العقاري، وتنتج تلك الصكوك آثارها الناقلة للملكية بين الأطراف وبالنسبة إلى الغير.
- لا يستفيد من مقتضيات الفصل 307 من م ح ع في طلب كف الشغب عن عقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم من كان شراؤه لاحقا في التاريخ إلى شراء سابق مسجل، لأن شرط حماية الحق المدعى به يقتضي ثبوت أسبقية السند الصحيح القائم على التسجيل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 17 من م ح ع autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصل 361 من م ح ع autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- عدد 46 و المؤرخ في 4/5/1992 autres décisions
- الفصل292 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.