Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41936 بتاريخ 30/04/2024 : تحريف محكمة الموضوع لمعنى نص التجريم بإضافة عناصر غير واردة يوجب نقض القرار
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الموضوع إعادة بناء أركان الجريمة بإقحام عناصر غير واردة بنص التجريم، لأن تفسير النص العام والمطلق يبقى منحصرا في معناه اللغوي وعرف الاستعمال دون تقييد لم يأت به المشرّع.
- يعدّ القرار ضعيف التعليل إذا لم يوازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلص نتائج لا تنسجم مع مستنداته دون بيان أسباب استبعاد العناصر الجوهرية من القرائن والأدلة.
- يمتدّ المفعول الانتقالي للاستئناف إلى لائحة الحكم الابتدائي موضوع الطعن بما يقتضي تمكين الخصوم من نسخة تامة المقومات، لأن نقص البيانات الجوهرية أو عدم وضوحها يمسّ بحق الدفاع ويؤثر في سلامة التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصلان 166 و 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 218 م ا ج autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
- الفصل 442 م ا ع autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 1953/04/02 autres décisions
- الفصل 131 جديد ق ج autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
- احكام الفصل 532 م اع autres décisions
- الفصل 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.