Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42286 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع محامي الطاعن مذكرة الأسباب ومستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم وفق ما يقتضيه القانون.
- تعد آجال وإجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارة جزاء السقوط من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم استكمال المستندات والإجراءات التي أوجبها القانون.
- لا يقبل التعقيب شكلا إذا انعدم تقديم الوثائق الإجرائية الجوهرية التي جعلها المشرع شرطا لازما لمباشرة الطعن بواسطة محام.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرّر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.