Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87512 بتاريخ 08 ديسمبر 2025 : مدى احترام قواعد القسمة في الملك المشترك وفق الفصل 119 من م.ح.ع في ضوء سلطة محكمة الموضوع وتقدير الوقائع والخبرة والدفوع المتعلقة بالوضعية الاستحقاقية والأصل التجاري
Principe juridique
- المبدأ الأول: وجوب مراعاة مصلحة الشركاء وحسن استغلال الأنصبة عند القسمة تلتزم المحكمة عند القسمة باختيار الحل الذي يحقق أفضل منفعة ممكنة لكل مناب مع مراعاة مصلحة جميع الشركاء المبدأ الثاني: العبرة بالوضعية الاستحقاقية الثابتة وقت الإجراءات القضائية وعدم الاعتداد بالدفع غير المؤثر لا يُعتد بتغيرات غير منتجة لأثر قانوني أو لا تؤثر في مشروع القسمة، خاصة إذا لم تُقدَّم في الوقت المناسب المبدأ الثالث: سلطة محكمة الموضوع في تقييم تقرير الخبرة للمحكمة سلطة تقديرية في اعتماد نتائج الخبرة أو رفضها متى كانت معللة ومستندة إلى ملف القضية المبدأ الرابع: الأصل التجاري لا يؤثر على القسمة إذا لم يخلّ بتوازن الأنصبة وجود نشاط تجاري أو أصل تجاري لا يبرر إعادة القسمة إذا تم إدماجه فعليًا ضمن أحد الأنصبة دون ضرر قانوني المبدأ الخامس: كفاية التعليل المستند إلى أوراق الملف لنفي الإخلال بالإجراءات أو بحقوق الدفاع إذا كان التعليل قائماً على عناصر واقعية ثابتة ومنطق قضائي سليم، فلا يُقبل الطعن بضعف التعليل
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.