Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41955 بتاريخ 31/10/2022 : عدم جواز إعادة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم بعد رفض الطعن الأول
Principe juridique
- يمنع القانون إعادة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم من نفس الطاعن متى سبق أن صدر قرار برفض طعنه سواء تعلّق الرفض بالشكل أو بالأصل.
- قيام الطاعن بتقديم مطلب تعقيب ثان ضد نفس الحكم بعد الفصل في الطعن الأول يجعله مخالفا لأحكام الفصل 196 م م م ت ويوجب التصريح برفضه شكلا.
- تحقيق استقرار المنازعات يقتضي وضع حد لطرق الطعن بعد استنفادها قانونا أمام محكمتي الأصل ثم أمام محكمة القانون، بما يمنع تكرار التعقيب في ذات الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 196 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.