Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41955 بتاريخ 31/10/2022 : عدم جواز إعادة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم بعد رفض الطعن الأول

J P 41955/202231 octobre 2022

Principe juridique

  1. يمنع القانون إعادة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم من نفس الطاعن متى سبق أن صدر قرار برفض طعنه سواء تعلّق الرفض بالشكل أو بالأصل.
  2. قيام الطاعن بتقديم مطلب تعقيب ثان ضد نفس الحكم بعد الفصل في الطعن الأول يجعله مخالفا لأحكام الفصل 196 م م م ت ويوجب التصريح برفضه شكلا.
  3. تحقيق استقرار المنازعات يقتضي وضع حد لطرق الطعن بعد استنفادها قانونا أمام محكمتي الأصل ثم أمام محكمة القانون، بما يمنع تكرار التعقيب في ذات الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.