Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41189 بتاريخ 12/02/2024 : ثبوت المشاركة اللاحقة متى ثبت تمكين الغير من الانتفاع بالجريمة مع العلم بمصدر المال الفاسد
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
- تصريحات متهم على متهم يمكن اعتمادها لتأسيس الإدانة متى كانت جادة وغير متخذة وسيلة للتفصي من التتبعات وتساندت مع معطيات أخرى ثابتة بالملف تؤكد مضمونها.
- تقوم المشاركة اللاحقة للجريمة متى ثبت تمكين الغير من الانتفاع بالجريمة الأصلية مع العلم بفساد مصدر المتحصل منها دون اشتراط وجود اتفاق مسبق بين المشارك والفاعلين الأصليين.
Textes appliqués
- الفصل 159 autres décisions
- 291 م ج autres décisions
- الفصل 32 و 291 م ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 32 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.