Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41246 بتاريخ 31/10/2022 : استحقاق التعويض عن الإحداثات يقتضي تمكين مالك الأرض من ممارسة الخيار الحصري

J P 41246/202231 octobre 2022

Principe juridique

  1. الخيار بين دفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب الإحداثات وبين دفع قيمة المواد وأجرة اليد العاملة هو حق حصري لمالك الأرض، ولا يجوز للمحكمة أن تحلّ محلّه في ممارسته دون تمكينه من إبداء موقفه.
  2. احترام حجية الأمر المقضي به يقتضي من محكمة الموضوع عدم إفراغ حكم باتّ من مضمونه باعتباره مجرد اجتهاد، وعدم إعادة مناقشة ما حُسم به عند بناء التعليل على سند قانوني مخالف لما استقر قضائيا.
  3. الحيازة بشبهة تقتضي قيام الحائز على سند قانوني يجهل عيبه وقت الحيازة، وتقدير حسن النية يدور مع العلم بعيب السند لا مع مجرد بطلانه، بما يمنع التعليل الذي يربط حسن النية بسوء نية الغير دون صلة بمعيار العلم بالعيب.
  4. التعليل القضائي السليم يشترط استخلاصا غير متناقض للنتيجة من الأوراق والمؤيدات ودون تحريف لمضمونها، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.