Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41246 بتاريخ 31/10/2022 : استحقاق التعويض عن الإحداثات يقتضي تمكين مالك الأرض من ممارسة الخيار الحصري
Principe juridique
- الخيار بين دفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب الإحداثات وبين دفع قيمة المواد وأجرة اليد العاملة هو حق حصري لمالك الأرض، ولا يجوز للمحكمة أن تحلّ محلّه في ممارسته دون تمكينه من إبداء موقفه.
- احترام حجية الأمر المقضي به يقتضي من محكمة الموضوع عدم إفراغ حكم باتّ من مضمونه باعتباره مجرد اجتهاد، وعدم إعادة مناقشة ما حُسم به عند بناء التعليل على سند قانوني مخالف لما استقر قضائيا.
- الحيازة بشبهة تقتضي قيام الحائز على سند قانوني يجهل عيبه وقت الحيازة، وتقدير حسن النية يدور مع العلم بعيب السند لا مع مجرد بطلانه، بما يمنع التعليل الذي يربط حسن النية بسوء نية الغير دون صلة بمعيار العلم بالعيب.
- التعليل القضائي السليم يشترط استخلاصا غير متناقض للنتيجة من الأوراق والمؤيدات ودون تحريف لمضمونها، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 70 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 12 م م م ت autres décisions
- 103 من الدستور autres décisions
- الفصل 36 م ح ع autres décisions
- الفصل 445 autres décisions
- الفصل 480 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
- الفصل 443 autres décisions
- الفصلين 443 و 445 من م م م ت autres décisions
- الفصل 44 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 443 و 445 من م م م ت autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 36 من م ح ع autres décisions
- الفقرة 3 من الفصل 36 من م ح ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.