Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41289 بتاريخ 22/06/2022 : تعيين مؤتمن عدلي يكتفي بثبوت الشراكة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ووزنها للمستندات المودعة بالملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على مستندات صحيحة وتطبيق القانون تم دون خرق أو تحريف.
- الأصل في العقود الصحة والمطابقة للقانون إلى أن يثبت خلاف ذلك، ومن يدعي صورية عقد الشراكة يتحمل عبء إثباتها بكتب بين المتعاقدين ولا يكفي الادعاء المجرد لنفي حجية العقد الثابت التاريخ.
- تسمية مؤتمن عدلي على المشترك في إطار القضاء الاستعجالي لا تتطلب التثبت القطعي من أصل الحق، وإنما يكفي قيام عنصر الشراكة وقيام ما يفيد الانفراد بالتصرف في المشترك بما يبرر تدخل القاضي لحفظ حقوق الشركاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.