Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41420 بتاريخ 25/05/2022 : المنازعة في تكييف عقد الاستغلال لا تمنع القضاء الاستعجالي من الأمر بالخروج عند توفر شرط التأكد
Principe juridique
- المنازعة في الوصف القانوني للعقد وتحديد القانون المنطبق على العلاقة الكرائية لا تنفي التزام المستغل بأداء مقابل الاستغلال المتفق عليه ما دام انتفاعه بالمحل أو بالأصل ثابتا دون منازعة في أصل الاستغلال.
- يبقى لقاضي الأمور المستعجلة النظر في مطلب الخروج من المحل عند عدم دفع معاليم الكراء متى توفّر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل ولو استلزم النزاع الأصلي تكييف العلاقة التعاقدية أمام قضاء الأصل.
- لا ينطبق الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية إلا على مطالب فسخ أو انفساخ عقود كراء المحلاّت الخاضعة له ولا يمتد إلى مطالب الخروج منها عند عدم دفع معاليم الكراء التي يؤسس النظر فيها استعجاليا على الفصل 201 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من العقد-الفصول 242 و767 م ا ع-201 م.م.م.ت-أحكام الفصل 242 م ا ع-الفصل 231 م ت-الفصل 514 م ا ع-الفصل 513 م إ ع-الفصل 229 وما بعده من المجلّة التجارية-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلّق بالأكرية التجارية-الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 201 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.