Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41454 بتاريخ 30/03/2022 : أولوية الحماية في الاستحقاق العقاري تُمنح للحجة الأسبق ترسيما عند تزاحم حجتين منطبقتين على نفس الجزء

J P 41454/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. تتزاحم حجج التملك على نفس العقار أو جزء منه متى ثبت انطباقها على المحل، فتكون الأولوية في الحماية للحجة الأسبق في التسجيل باعتبار أن معارضة الغير بالحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بعد ترسيمها.
  2. لا يُعدّ تطبيق قاعدة الأسبق في التسجيل مقصورا على صورة بيع العقار مرتين بالمعنى الضيق، بل يمتدّ إلى كل حالة تزاحم فيها عقدان منطبقان على نفس الجزء محل الاستحقاق بما يقتضي ترجيح الأقدم ترسيما.
  3. الطعن في سلامة أعمال الاختبار من حيث تقييم المعاينات والقياسات والاستنتاجات الفنية يُعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  4. التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع لم يسبق طرحه على قضاة الموضوع يعد دفعا جديدا لا يجيزه القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 581 م ا ع-الفصل 22 م ح ع-الفصل 112م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.