Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41087 بتاريخ 15/06/2022 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي عند إثارته بعد الخوض في الأصل
Principe juridique
- يتحدد مرجع النظر الترابي أصلا على أساس مقر المطلوب، شخصا كان أو ذاتا معنوية، باعتبار أن هذا المعيار هو الضابط الإجرائي العام لاختصاص المحكمة محليا.
- لا يكون طلب التخلي للمحكمة الراجع إليها النظر بسبب عدم الاختصاص الترابي مقبولا إلا إذا أثير قبل الخوض في أصل النازلة، أما إثارته بعد مناقشة الأصل فتترتب عنه عدم القبول.
- يثبت تجاوز الدفع بعدم الاختصاص الترابي فقط عند ثبوت الخوض في أصل النزاع قبل إثارته، وأي مخالفة لما ورد بالملف في ترتيب الدفوع تعد تحريفا للوقائع مؤدّيا إلى سوء تطبيق القواعد الإجرائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 482 م ا ع autres décisions
- الفصل 536 م ا ع autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 29 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 27 منه autres décisions
- الفصلين 14 م م م ت و 540 م ا ع autres décisions
- الفصل 374 م ا ع autres décisions
- الفصلين 18 و 30 من م م م ت autres décisions
- الفصل 30 م م م ت autres décisions
- الفصل 18 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.