Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40996 بتاريخ 30/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون المساس بالمسائل الموضوعية

J P 40996/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وفهمها وموازنة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية بما في ذلك تكييف الأفعال الإجرامية هي مسائل موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان تعليل القرار سليما ودون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. حسن تعليل القرارات شرط جوهري لسلامتها، ولا تكون مكتسبة لقوتها إلا إذا كان التعليل شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وخاليا من الضعف أو الخدش ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
  3. لا يعيب القرار عدم تعيين صورة المشاركة على وجه التحديد متى كانت أفعال المشارك كما استخلصتها محكمة الموضوع تفيد بذاتها قيام المشاركة وتسمح باستخلاصها مباشرة من الوقائع المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.