Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41069 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع الحكام المشاركين في المفاوضة

J P 41069/20249 janvier 2024

Principe juridique

  1. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها أن الحكم المطعون فيه شابه خرق لإجراء جوهري يمس سلامة القضاء.
  2. يعد إمضاء لائحة الحكم من جميع أعضاء الهيأة الحاكمة الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة شرطا لازما لصحة الحكم، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
  3. يترتب على ثبوت بطلان الحكم لمخالفة إجراء جوهري متعلق بالنظام العام نقضه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن المثارة ضده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.