Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41198 بتاريخ 04/07/2017 : خضوع مسؤولية حوادث السكك الحديدية للقواعد العامة متى أحال الفصل 123 م ت على التشاريع الجاري بها العمل

J P 41198/20174 juillet 2017

Principe juridique

  1. إحالة الفقرة الثانية من الفصل 123 من مجلة التأمين على «التشاريع الجاري بها العمل» تعني أن تحديد مسؤولية الحادث عندما تكون العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا فيه يرجع إلى القواعد العامة للمسؤولية.
  2. اتساع نطاق تطبيق أحكام الباب الثاني من مجلة التأمين بمقتضى الفصل 166 ليشمل المؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية يقتصر على نظام التعويض ولا ينشئ بذاته نظاما خاصا لتحديد مسؤولية الحادث خارج ما قرره الفصل 123.
  3. لا يجوز للمحكمة إسناد الخطأ كاملا إلى أحد الأطراف دون تمحيص حجج الملف والقرائن الثابتة به، لأن بناء القضاء على ما لا سند له بالأوراق يعد تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.