Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41198 بتاريخ 04/07/2017 : خضوع مسؤولية حوادث السكك الحديدية للقواعد العامة متى أحال الفصل 123 م ت على التشاريع الجاري بها العمل
Principe juridique
- إحالة الفقرة الثانية من الفصل 123 من مجلة التأمين على «التشاريع الجاري بها العمل» تعني أن تحديد مسؤولية الحادث عندما تكون العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا فيه يرجع إلى القواعد العامة للمسؤولية.
- اتساع نطاق تطبيق أحكام الباب الثاني من مجلة التأمين بمقتضى الفصل 166 ليشمل المؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية يقتصر على نظام التعويض ولا ينشئ بذاته نظاما خاصا لتحديد مسؤولية الحادث خارج ما قرره الفصل 123.
- لا يجوز للمحكمة إسناد الخطأ كاملا إلى أحد الأطراف دون تمحيص حجج الملف والقرائن الثابتة به، لأن بناء القضاء على ما لا سند له بالأوراق يعد تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 166 و123 من قانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 96 م ا ع autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل123 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 166من مجلة التأمين autres décisions
- قرار تعقيبي مدني عدد59271 صادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 27/12/2012 autres décisions
- قرار تعقيبي مدني عدد98116 صادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 24/06/1999 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.