Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41065 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم رفعه بعريضة كتابية لدى كاتب المحكمة
Principe juridique
- يُعدّ رفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تُقدَّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه وتلقّيها من كاتب المحكمة مع ما يترتب عن ذلك من ترسيم وإثبات تاريخ الإيداع إجراءً شكليّا جوهريّا يُعتمد عليه لإثبات صدور الطعن ممن له الصفة ولمراقبة صحة ترسيمه.
- يترتب عن الإخلال بالإجراء الشكلي الجوهري المتعلق بلزوم تلقي كاتب المحكمة لعريضة الطعن بالتعقيب سقوط الطعن لعدم احترام الإجراءات الأساسية المنظمة لرفعه.
- المسقطات الإجرائية الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سببها ولو دون تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.