Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41019 بتاريخ 18/01/2017 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق باستنباط إخلال الزوج بواجب حسن المعاشرة دون توقف على حجة جزائية

J P 41019/201718 janvier 2017

Principe juridique

  1. الضرر الموجب لفك الرابطة الزوجية عنصر مادي غير محصور بتعريف تشريعي دقيق ويستخلص من ملابسات النزاع وأطواره في ضوء ما يقوم عليه الزواج من مكارمة وحسن معاشرة.
  2. لا تتوقف معاينة الضرر المدني المؤسس للطلاق على ثبوت حجة جزائية متى لم يكن طلب الطلاق قائما ابتداء على حكم جزائي حتى تلتزم به محكمة الموضوع أو تتقيد بمادياته.
  3. تستقل محكمة الموضوع باستخلاص ثبوت الضرر من الوقائع والمؤيدات في نطاق سلطتها في تقدير الأدلة والوقائع، ويخرج هذا الاستخلاص عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ودون خرق للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش-الفصل 23 م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.