Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41025 بتاريخ 31/10/2022 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع الوثائق داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لإجراءات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن لكونها إجراءات أساسية رتب المشرع على مخالفتها الجزاء.
- يمتد أجل القيام بالإجراء الإجرائي إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير منه عطلة رسمية، ويُعدّ هذا اليوم نهاية الأجل القانوني الواجب احترامه.
- تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها باعتبارها وجوبية متى تبيّن لها قيام سبب السقوط، وتقضي برفض الطعن شكلا دون حاجة لتمسك الخصوم بذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعــــات المدنية و التجاريـة-الفصلين 140 و143 من م ا ع-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.