Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40866/40903/41032 بتاريخ 20/04/2022 : لا يجوز إلزام الورثة بالتضامن بدين مورثهم بما يتجاوز قدر إرثهم

J P 40866/202220 avril 2022

Principe juridique

  1. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى تعلق بمصلحة الخصوم الشخصية ولم يمسّ النظام العام.
  2. تثبت شركة المحاصة باعتبارها شركة مستترة بجميع وسائل الإثبات المعتمدة في المادة التجارية، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير كفاية عناصر الإثبات متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف.
  3. لا يستفاد من مجرد وجود إخلالات شكلية بإجراءات تلقي البينة بطلانها ما دام القانون لم يرتب جزاء على المخالفة، وتبقى قيمة الشهادة وتقدير أثرها من المسائل الموضوعية التي تدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
  4. لا يجوز إلزام الورثة بالتضامن بديون مورثهم لأن التزامهم لا يقوم إلا في حدود ما آل إليهم من التركة وعلى نسبة مناباتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.