Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40887 بتاريخ 12/03/2024 : سلامة التعليل تتحقق باستخلاص محكمة الموضوع للنتائج القانونية من وقائع ثابتة دون تحريف

J P 40887/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب ما دام القرار مؤسسا على تعليل سليم غير محرف للوقائع وغير هاضم لحقوق الدفاع.
  2. يعد حسن تعليل القرارات شرطا جوهريا لسلامتها ولا تستقيم قوتها القانونية إلا إذا كان القرار مشتملا على عناصر النزاع الفعلية والقانونية بما يبرز الأساس الذي بنيت عليه النتيجة.
  3. لا يمنع مبدأ التقاضي على درجتين من اعتماد محكمة الاستئناف لأسانيد الحكم الابتدائي ولو بصفة كلية متى مارست سلطتها في وزن أدلة البراءة وأدلة الإدانة واستخلاص ما تراه مطابقا لما هو ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.