Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40933 بتاريخ 08/01/2024 : اختصاص القاضي المنفرد يقتصر على جرائم الشيك بدون رصيد دون الاعتراض عن الدفع

J P 40933/20248 janvier 2024

Principe juridique

  1. اختصاص القاضي المنفرد في مادة الجنح اختصاص حصري يقتصر على الجرائم التي عددها المشرع صراحة ضمن الفصل 205 من مجلة الاجراءات الجزائية ولا يمتد إلى غيرها بطريق القياس.
  2. جريمة الاعتراض عن الدفع بدون موجب قانوني لخلاص شيك تعد متميزة في طبيعتها عن جريمة الشيك بدون رصيد فلا تندرج ضمن مفهوم جرائم الشيك بدون رصيد الواردة بالفصل 205 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. متى ثبت خروج الجريمة موضوع التتبع عن نطاق الجرائم المسندة للقاضي المنفرد فإن النظر فيها ينعقد للمحكمة الابتدائية بتركيبتها الثلاثية ويعد الحكم بالتخلي لفائدة المحكمة المختصة مطابقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.