Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40758 بتاريخ 30/05/2017 : تقدير صورة الحادث لتطبيق جدول تحديد المسؤوليات يبقى من سلطة محكمة الأصل عند خلو الملف من مرجح

J P 40758/201730 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ويظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. تحديد مسؤولية حوادث المرور الخاضعة للقانون عدد 86 لسنة 2005 يتم بالاحتكام إلى ما يضبطه الفصل 123 من القانون المذكور ولا سيما جدول تحديد المسؤوليات المتمم له بحسب ما يثبت من الوقائع المتعلقة بصورة الحادث وأسبابه من عناصر الملف.
  3. عند تضارب تصريحات أطراف الحادث وخلو الملف مما يرجح أحدها يتجه إدراج الواقعة ضمن الحالة الأخيرة من جدول تحديد المسؤولية بما يفضي إلى اعتبار المسؤولية مشتركة بين السائقين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 123 من القانون المذكور-جدول تحديد المسؤوليات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.