Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39673 بتاريخ 23/02/2024 : قيام جريمة الفصل 96 بمجرد تحقق منفعة غير مستحقة للغير
Principe juridique
- تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى ثبت استغلال الصفة أو مخالفة التراتيب بقصد تحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره دون اشتراط تحقق ضرر للإدارة متى كانت النتيجة المتوخاة هي المنفعة غير المستحقة.
- تعد مناشير البنك المركزي تراتيب ملزمة ويشكل خرقها مخالفة للتراتيب على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية عند استعمالها كمعيار قانوني لضبط سقوف التمويل وشروطه.
- لا ينتفي الركن المعنوي في جريمة المشاركة بمجرد إعادة جدولة الديون أو تقديم ضمانات لاحقة لأن استظهار القصد يستخلص من طبيعة الأفعال وملابساتها باعتباره مسألة باطنية تخضع لتقدير المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 131 م اج-الفصل 32 فقرة أولى-الفصل 32 فقرة ثالثة-96 من المجلة الجزائية-الفصلين 32 و96 و82 و98 م ج-الفصل 261 م ا ج-الفصل 263 مكرر م اج-الفصل 258 م ا ج-الفصلين 168 م ا ج و 175 من م مم ت-منشور البنك المركزي-الأمر العلي المؤرخ في 1913/07/09-القانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/08/11-الاتفاقية الدولية المصادق عليها في 1984/07/23-الاتفاقية الدولية المبرمة في 1983/12/01 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.