Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40582 بتاريخ 25/05/2022 : عدم قبول الطعن المؤسس على حقوق الغير متى انتفت المصلحة الشخصية للطاعن

J P 40582/202225 mai 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن أن تستند أسبابه إلى مصلحة شخصية للطاعن، فلا يقبل السبب الذي يتعلّق بحقوق أشخاص غير منخرطين في الخصومة ما لم ينصبّ على المحكوم عليهم ويكون موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
  2. الحماية المترتبة عن الترسيم بالسجل العقاري لا تكون مطلقة إلا لفائدة الغير الذي اكتسب حقا عينيا اعتمادا على الترسيمات عن حسن نية، ويقع على طالب الإبطال عبء إثبات سوء النية في جانب هذا الغير حتى يُحتج عليه بإبطال الترسيم.
  3. تقدير توافر قرينة حسن النية أو سوء النية عند اكتساب الحقوق العينية بالاعتماد على الترسيمات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها منسجما مع معطيات الملف ومقتضيات القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.