Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40642 بتاريخ 02/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوقائع الدعوى متى كان تعليلهم كافيا ومستساغا

J P 40642/20172 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من خصائص قضاة الأصل، شريطة أن يكون الحكم معللا تعليلا يبين الأسباب القانونية والواقعية التي أفضت إلى النتيجة المتوصل إليها وأن تكون هذه الأسباب منتجة لها.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للقرائن ووسائل الإثبات، متى كان الحكم المطعون فيه مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
  3. القرائن المستفادة من محاضر المعاينة والحجز لا تكفي بذاتها لإثبات الجريمة إذا لم تبلغ حد القطع بوقوعها، ويظل لمحكمة الأصل سلطة تقدير مدى كفايتها لإسناد الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.