Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40497 بتاريخ 16/05/2017 : ردّ الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب متى لم يتعلّق بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ما لم تكن من الدفوعات التي لها مساس بالنظام العام، باعتبار أن رقابتها تنحصر في الأوجه المثارة سابقا في الطور الاستئنافي.
- عند تحديد مسؤولية الحادث في حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا، يبقى تقدير المسؤولية خاضعا للقواعد العامة للمسؤولية متى ورد النص بصيغة عامة، ولو انطبق نظام التعويض على المؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية في حدود التعويضات.
- يكون اعتماد محكمة الموضوع على أحكام المسؤولية الشيئية تطبيقا سليما متى انتهت إلى عدم توفر شرطي الإعفاء من المسؤولية في جانب الحارس، ويخرج تقديرها المبني على معطيات ثابتة ومستوف لشروط التعليل السليم عن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 149 و151 من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 149 م ت-الفصل 6-الفصل 14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 151 م ت-الفقرة الثانية من الفصل123 من مجلة التأمين-الفصل 166من مجلة التأمين-الفصل 123 م ت-الفصل 96 م ا ع-الفصل 32 من مجلة الطرقات-الفصل 45 من القانون عدد 74 لسنة 1988 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.