Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40537 بتاريخ 17/10/2022 : خضوع تسويغ المحل لقانون الأكرية التجارية رهين ثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى

J P 40537/202217 octobre 2022

Principe juridique

  1. إسناد تلخيص الحكم لقاض غير من حضروا المرافعة والمفاوضة يعدّ إجراء تنظيميا ولا يمسّ صحة الحكم ما دامت النسخة الأصلية ممضاة من القضاة الذين أصدروه وفقا لمقتضيات الفصل 122 من م م م ت.
  2. خضوع العلاقة الكرائية لقانون الأكرية التجارية لا يتوقف على مجرد صفة المتسوغ كتاجر أو حرفي بل يرتبط بثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى يستجيب لعناصر الفصل 189 من المجلة التجارية.
  3. سلطة محكمة الموضوع تشمل تقدير الحجج والأدلة المتعلقة بتوفر عناصر الأصل التجاري وبمدى مطابقة التنبيه بإنهاء الكراء للمقتضيات الآمرة لقانون الأكرية التجارية، ولا تعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.