Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40557 بتاريخ 22/06/2017 : نقض الحكم الجزائي عند عدم التعرض لدفوع جوهرية مؤثرة بما يفضي إلى ضعف التعليل

J P 40557/201722 juin 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير نتائج الأبحاث والأدلة لا تعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض متى أغفل الحكم الرد على المطاعن والدفوع الجوهرية المثارة بوسائل الدفاع والتي من شأنها التأثير في تكوين عقيدة المحكمة.
  3. يترتب على قبول الطعن بالتعقيب إعفاء الطاعن من الخطية متى توفرت شروط ذلك تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.