Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40557 بتاريخ 22/06/2017 : نقض الحكم الجزائي عند عدم التعرض لدفوع جوهرية مؤثرة بما يفضي إلى ضعف التعليل
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير نتائج الأبحاث والأدلة لا تعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض متى أغفل الحكم الرد على المطاعن والدفوع الجوهرية المثارة بوسائل الدفاع والتي من شأنها التأثير في تكوين عقيدة المحكمة.
- يترتب على قبول الطعن بالتعقيب إعفاء الطاعن من الخطية متى توفرت شروط ذلك تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.