Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40215 بتاريخ 19/02/2014 : يستوجب تطبيق جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة إجراء خبرة لتحديد ما يمكن ترجيعه لضبط مقدار الخطية
Principe juridique
- تقدير قيمة المشترك والجزء المستولى عليه يعد مسألة أولية لازمة لتطبيق العقوبة المالية المقررة لجريمة التصرف خيانة في مال مشترك قبل القسمة.
- يتعين على المحكمة تكليف خبير لتحديد ما يمكن ترجيعه حتى يمكن ضبط مقدار الخطية التي تساوي قيمة ما يحكم بترجيعه عند الإدانة.
- التخلف عن تعيين خبير لتحديد ما يمكن ترجيعه لضبط مقدار الخطية المستوجبة يمثل إخلالا بقواعد مرجع النظر الحكمي وبأحكام النظام العام ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.