Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40378 بتاريخ 12/03/2024 : قصور التعليل بتحريف الوقائع يرفع الحصانة عن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

J P 40378/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية يبقى من صميم اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومطابقا للنتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
  2. يعد تعليل الأحكام والقرارات شرطا جوهريا لسلامتها ولا تكتسب قوتها القانونية إلا إذا كان التعليل خاليا من الضعف ومحيطا بعناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يسمح بمراقبة صحة الاستنتاج القضائي.
  3. يترتب عن عدم الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة بما يؤدي إلى استخلاص نتائج غير متطابقة مع المستقرات الثابتة بالملف قيام قصور في التعليل يوجب نقض القرار المطعون فيه والإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.