Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40434 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم عريضة كتابية مستوفاة إجراءاتها القانونية
Principe juridique
- يعد رفع الطعن بالتعقيب مشروطا بتقديم عريضة كتابية إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الإجراءات التي يضبطها القانون.
- يشكل توقيع كاتب المحكمة على عريضة الطعن والتنصيص على تاريخ تقديمها وتسليم وصل في ذلك الإجراء المعتمد قانونا لإثبات تاريخ الطعن وصحة ترسيمه.
- يترتب عن عدم تقديم العريضة الكتابية واحترام الإجراءات المقررة قانونا اختلال إجرائي يؤدي إلى سقوط الطعن ورفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.