Jurisprudence
قرار جناحي عدد 4021 بتاريخ 25/06/2025 : قيام جريمة الإشادة والتمجيد الإرهابي بثبوت العلانية والصراحة واتجاه النية
Principe juridique
- تقوم جريمة تعمد الإشادة والتمجيد بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها متى ثبت أن التعبير كان علنيا وصريحا وبأي وسيلة كانت مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
- تستخلص المحكمة ركني العلانية والصراحة من طبيعة المحتوى المنشور ومضمونه بما يكشف عن تمجيد الفعل الإرهابي أو رموزه، ويكفي قيام قرائن قوية ومتظافرة مستمدة من محاضر البحث المستوفية لشروطها الشكلية والقانونية لإسناد الإدانة.
- إذا ثبتت إدانة مرتكب جريمة إرهابية وجب الحكم بالمراقبة الإدارية باعتبارها عقوبة تكميلية وجوبية، ولا يجوز النزول بها إلى ما دون حدها الأدنى إلا إذا قضت المحكمة صراحة بالحط من هذه العقوبة.
Textes appliqués
- الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-القانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23/01/2019-الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 6 من نفس القانون-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.