Jurisprudence

قرار جناحي عدد 4021 بتاريخ 25/06/2025 : قيام جريمة الإشادة والتمجيد الإرهابي بثبوت العلانية والصراحة واتجاه النية

J P 4021/202525 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة تعمد الإشادة والتمجيد بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها متى ثبت أن التعبير كان علنيا وصريحا وبأي وسيلة كانت مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
  2. تستخلص المحكمة ركني العلانية والصراحة من طبيعة المحتوى المنشور ومضمونه بما يكشف عن تمجيد الفعل الإرهابي أو رموزه، ويكفي قيام قرائن قوية ومتظافرة مستمدة من محاضر البحث المستوفية لشروطها الشكلية والقانونية لإسناد الإدانة.
  3. إذا ثبتت إدانة مرتكب جريمة إرهابية وجب الحكم بالمراقبة الإدارية باعتبارها عقوبة تكميلية وجوبية، ولا يجوز النزول بها إلى ما دون حدها الأدنى إلا إذا قضت المحكمة صراحة بالحط من هذه العقوبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.