Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40287 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان القرار الجزائي عند تضارب بيانات كاتب الجلسة بين لائحته ومحضر جلسته

J P 40287/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. يعدّ التنصيص على المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة من البيانات الإلزامية التي يتوقف عليها استيفاء الحكم لشروطه الشكلية الجوهرية.
  2. مخالفة البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية كاتب الجلسة تمسّ النظام العام والإجراءات الأساسية بما يجعل الحكم أو القرار عرضة للنقض دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
  3. قيام تضارب بين ما ورد بلائحة القرار وما ورد بمحضر الجلسة بشأن كاتب الجلسة يفقد القرار سلامة بياناته الوجوبية ويترتب عنه البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.