Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40287 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان القرار الجزائي عند تضارب بيانات كاتب الجلسة بين لائحته ومحضر جلسته
Principe juridique
- يعدّ التنصيص على المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة من البيانات الإلزامية التي يتوقف عليها استيفاء الحكم لشروطه الشكلية الجوهرية.
- مخالفة البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية كاتب الجلسة تمسّ النظام العام والإجراءات الأساسية بما يجعل الحكم أو القرار عرضة للنقض دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
- قيام تضارب بين ما ورد بلائحة القرار وما ورد بمحضر الجلسة بشأن كاتب الجلسة يفقد القرار سلامة بياناته الوجوبية ويترتب عنه البطلان.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.