Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40098 بتاريخ 10/11/2016 : خروج نزاع تجديد العلاقة الكرائية عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استلزم تقدير الحجج ترجيحا يمس الأصل
Principe juridique
- قاضي الأمور المستعجلة يقتصر في فحص المؤيدات على التثبت من جدية الطلب أو المنازعة دون تقدير الحجج وترجيح بعضها على بعض لأن ذلك يعد خوضا في أصل الحق المحجور عليه.
- المنازعة المتعلقة بتجديد العلاقة الكرائية تخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي متى استوجب الفصل فيها أعمالا استقرائية وتمحيصا للحجج وسماع الأقوال بما يمس أصل النزاع.
- انتفاء خطر تلاشي الحق أو ضياعه يجعل الالتجاء إلى التدخل الاستعجالي غير مبرر ولو تمسك أحد الأطراف بإثباتات تفيد واقعة الدفع أو القبض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 794 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.