Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40098 بتاريخ 10/11/2016 : خروج نزاع تجديد العلاقة الكرائية عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استلزم تقدير الحجج ترجيحا يمس الأصل

J P 40098/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. قاضي الأمور المستعجلة يقتصر في فحص المؤيدات على التثبت من جدية الطلب أو المنازعة دون تقدير الحجج وترجيح بعضها على بعض لأن ذلك يعد خوضا في أصل الحق المحجور عليه.
  2. المنازعة المتعلقة بتجديد العلاقة الكرائية تخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي متى استوجب الفصل فيها أعمالا استقرائية وتمحيصا للحجج وسماع الأقوال بما يمس أصل النزاع.
  3. انتفاء خطر تلاشي الحق أو ضياعه يجعل الالتجاء إلى التدخل الاستعجالي غير مبرر ولو تمسك أحد الأطراف بإثباتات تفيد واقعة الدفع أو القبض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 794 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.