Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40176 بتاريخ 19/03/2024 : رقابة التعقيب على سلامة التعليل كشرط لعدم تحريف الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومفضيا منطقيا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
- التعليل يعد شرطا جوهريا لسلامة الأحكام، ولا تكتسب الأحكام قوتها القانونية إلا إذا كان تسبيبها خاليا من الضعف وشاملا للعناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتبرير النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم كفاية عناصر الإدانة وتولد لديها شك في نسبة الفعل، تعيّن تطبيق قاعدة انتفاع المتهم بالشك عملا بالفصل 170 من م ا ج بما يفضي إلى الإبقاء على القضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 143 من م ا ج autres décisions
- الفصل 170 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.