Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39845 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم عريضته لكاتب المحكمة مصحوبة بوصل مؤرخ
Principe juridique
- ترفع عريضة الطعن بالتعقيب كتابة لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الإجراءات التي يضبطها القانون.
- توقيع كاتب المحكمة على عريضة الطعن وتنصيصه على تاريخ تقديمها وتسليم وصل متضمن لذلك يعد المعتمد القانوني لإثبات قيام الطعن وتحديد تاريخه ومراقبة صحة ترسيمه.
- عدم استكمال إجراءات تقديم عريضة الطعن إلى كاتب المحكمة وتسلّم وصل مؤرخ يجعل الطعن مختلا إجرائيا ويترتب عنه سقوط الطعن ورفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.