Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39880 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تلقي عريضته من كاتب المحكمة وفق الشكل الذي يثبت تاريخ تقديمه وصحة ترسيمه
Principe juridique
- يعدّ حضور الطاعن أو نائبه أمام كاتب المحكمة لتلقي عريضة الطعن وتسليم الوصل المحدّد لتاريخ الإيداع معيارا حاسما لإثبات صدور الطعن ممن له الصفة وللتحقق من صحة ترسيمه.
- لا تقوم عريضة الطعن مقام طعن قانوني صحيح إذا لم يتولّ كاتب المحكمة تلقيها طبق الشكل الذي فرضه المشرّع، لأن ذلك يحول دون مراقبة تاريخ الطعن وصحة الإجراءات.
- يترتب عن مخالفة الإجراءات الأساسية المقررة لرفع الطعن بالتعقيب سقوط الطعن بما يوجب التصريح برفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
- قرارها عدد 420 الصادر بتاريخ 2019/07/04 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.